الشيخ المفيد

752

المقنعة

يموت سيده الذي دبره ، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية ، ولم يكن لأحد عليه سبيل . وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين : إن كان اشترط عليه مولاه - حين كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق ، فعليه أن يدي ( 1 ) المقتول ، أو يسلم العبد المكاتب إلى أولياءه ، ليسترقوه ، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك . وإن لم يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يودي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أداءه من مكاتبته ، ويستخدمه أولياء المقتول ، في باقي ما عليه حتى يوفيه ، أو يموت قبل ذلك . وإذا قتل المدبر و ( 2 ) المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود ، كما يكون على الحر إذا قتل . وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم ، يقتسمونها ( 3 ) على ثلاثة أسهم : لورثة الرجل الثلثان ، ولورثة المرأة الثلث . فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره ، ولا يعلم ( 4 ) أذكر هو أم ( 5 ) أنثى ، كان لهم قتل الثلاثة ، وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا ، تقسم بينهم - على حساب ( 6 ) ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل ، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم ، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة ، للخنثى الثلث ، وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم . وللمرأة خمس وتسع خمس ، فيكون ألفي درهم وسبع

--> ( 1 ) في ألف ، د ، ز : " يودي " . ( 2 ) في ب : " أو " . ( 3 ) في ب ، ه‍ : " يقسمونها " . ( 4 ) في ه‍ : " ولم يعلم " . ( 5 ) في ب : " أو " . ( 6 ) في ب : " بحساب " .